السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

46

فقه الحدود والتعزيرات

بعضهم : قال ابن قدامة الحنبليّ : « المرتدّ هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر ؛ قال اللَّه تعالى : « وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ . . . » وقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من بدّل دينه فاقتلوه . » « 1 » وقال عبد القادر عودة : « المرتدّ هو المسلم الذي غيّر دينه ، فلا يعتبر غير المسلم مرتدّاً إذا غيّر دينه . » « 2 » وقال الدكتور محمّد أبو حسان : « الردّة لغة هي الرجوع عن الشيء إلى غيره ، وأمّا تعريفها شرعاً فمحلّ خلاف بين الفقهاء ، وفيما يلي نماذج من تعاريف هذه الجريمة لدى المدارس الفقهيّة المختلفة : 1 - عرّف الحنفيّة جريمة الردّة بأنّها الكفر بعد الإيمان ، ويكون بصريح وبلفظ يقتضيه وبفعل يتضمّنه . 2 - وعرّفها المالكيّة بأنّها كفر مسلم بصريح أو قول يقتضيه أو فعل يتضمّنه ، كما عرّف المالكيّة المرتدّ بأنّه المكلّف الذي يرجع عن الإسلام طوعاً إمّا بالتصريح بالكفر وإمّا بلفظ يقتضيه . 3 - وعرّفها الشافعيّة بأنّها الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام ، ويحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد ؛ كما عرّف الشافعيّة جريمة الردّة بأنّها قطع الإسلام من مكلّف إمّا بفعل وإمّا بقول عناداً أو استهزاءً أو اعتقاداً . 4 - وعرّف الحنابلة المرتدّ أنّه الكافر بعد إسلامه ؛ فمن أشرك باللَّه أو جحد ربوبيّته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سبّ اللَّه أو رسله فقد كفر . 5 - وعرّفت الشيعة الإماميّة المرتدّ أنّه الذي يكفر بعد الإسلام . . . » « 3 »

--> ( 1 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 74 . ( 2 ) - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، ص 18 ، الرقم 22 . ( 3 ) - أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلاميّة ، صص 408 و 409 - وراجع في هذا المجال أيضاً : الأحكام السلطانيّة ، ج 2 ، ص 55 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 422 - الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، صص 183 و 184 - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 1 ، ص 661 ، الرقم 468 .